إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



نظام العبور (الترانزيت)
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

          (جرى إقرار هذا النظام من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض يومي 27 و 28 شعبان 1402هـ الموافق 19 و 20 يونيو 1982م، وذلك تنفيذا للمادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. هذا وقد بدئ بتنفيذ هذا النظام اعتبارا من أول مارس 1983م. ينطبق هذا النظام على البضائع الواردة برا وبحرا وجوا).

أولا:
          يسمح بنقل البضائع عبر أراضي كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس في وحدات نقل بدون إعاقة أو قيد أو تمييز لنوع وحدة النقل.

          يشترط لوحدات النقل العابرة (ترانزيت) ما يلي:

1 - أن تكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الختم الجمركي.

<4>