إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



حسابات المؤسسة

المادة التاسعة والثلاثون

          يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين. تعينه الجمعية العامة وتقرر أتعابه. وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

المادة الأربعون

          تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير. وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

          ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمؤسسة. فتبدأ من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة الواحدة والأربعون

          تكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون دولة المقر.

          وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها. وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يدقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة. وله دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.

<24>