إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية والأربعون

          يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما إذا كانت المؤسسة تمسك حسابات منتظمة، وما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية. وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة. وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام المؤسسة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.

          ويكون مراقب الحسابات مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولممثلي المساهمين أثناء عقد الجمعية العامة مناقشة مراقب الحسابات واستيضاحه عما ورد فيه.

المادة الثالثة والأربعون

1 -

يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية تحدده الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

2 -

يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والمنشآت والآلات اللازمة أو إصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

<25>