إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة السابعة والأربعون

          تودع أموال المؤسسة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة.

المادة الثامنة والأربعون

1 -

تصفى المؤسسة في حالة حلها بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العامة وللمصفين أوسع السلطات للتحقق من أصول وخصوم المؤسسة وتحدد الجمعية العامة أتعابهم.

2 -

وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العامة قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين. ويرأس الجمعية العامة من تعينه في كل اجتماع يدعو إليه المصفون.

3 -

وبعد أداء التزامات المؤسسة ورد قيمة الأسهم يوزع الباقي على المساهمين بنسبة المبلغ الأسمى للأسهم المملوكة لهم.

          تم التوقيع عليها في مدينة المنامة ( دولة البحرين ) في 24 / 1 / 1403 هـ الموافق 10 / 11 / 1982 م.

<27>