إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



للموزعين وتجار الجملة والمفرق والمستهلكين النهائيين في الدولة التي توجد بها المنشأة بواسطة هذه المنشأة.

          وبناء على ما تقدم، فقد أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع الذي عقد بمقر الامانة العامة بالرياض يوما 14 - 15 مايو 1985 م بما يلي:-

          "يحق لاي من المؤسسات الانتاجية الوطنية في أي دولة عضو القيام بتصدير منتجاتها إلى بقية الدول الاعضاء دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض".

          وتنفيذا للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وبناء على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع، فقد قرر المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة التي عقدت بمدينة أبها يومي 8 - 9 يوليه 1985 م الطلب إلى المجلس الاعلى في دورته السادسة اعطاء الحق لأي من المؤسسات الانتاجية الوطنية في أية دولة عضو بتصريف منتجاتها في بقية الدول الاعضاء دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض على الا يتضمن ذلك الحق في البيع بالمفرق إلا بعد أن تتفق الدول الاعضاء على اعطاء مواطني دول المجلس حق ممارسة التجارة.

          هذا وقد قرر المجلس الاعلى في دورته "السادسة" التي عقدت بسلطنة عمان في الفترة 19 - 22 صفر 1406هـ الموافق 3 - 6 نوفمبر 1985م على أنه:

          "يحق للمؤسسات والوحدات الانتاجية الوطنية في أية دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض وذلك اعتبارا من يوم السبت 20 جمادى الاخرة 1406 هـ الموافق الأول من شهر مارس 1986 م".

<2>