إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة باعفاء
دولة قطر من تطبيق المادة السادسة
من تنظيم تملك العقار

         اطلع المجلس الاعلى في دورته "السابعة" التي عقدت بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 30 صفر الى 3 ربيع الاول 1407 هـ الموافق 2 - 5 نوفمبر 1986 م على مذكرة دولة قطر رقم و خ/ 15/ ج/ 4/ 6435 وتاريخ 20/10/1986 م التي طلبت بموجبها اعفاءها من تطبيق المادة السادسة من تنظيم تملك العقار الذي اقره المجلس الاعلى في دورته "الخامسة" كما استذكر المجلس الاعلى القرار "خامسا" من قراراته الاقتصادية في دورته "السادسة" واطلع على مذكرة دولة قطر للامانة العامة برقم و خ/5115 /4 - 2003 في 23/10/1985 م حول الموضوع، واستنادا إلى الماده الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإلى الاسباب التي أوردتها دولة قطر في مذكرتيها المشار اليهما وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري في دورته الحادية والعشرين (التحضيرية) التي عقدت في دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة 23 - 25 صفر 1407 هـ الموافق 26 - 28 اكتوبر 1986 م فقد قرر المجلس الاعلى ما يلي:-

         "اعفاء دولة قطر من السماح للمتجنسين الذين لا ينتمون بجنسياتهم الاولى (الاصلية) إلى احدى دول المجلس من تملك العقار في دولة قطر لمدة خمس سنوات تبدأ من 5 فبراير 1986 م".