إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ضوابط ممارسة
مواطني دول المجلس للانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء

          استنادا لاحكام المادة "الثامنة" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، واستكمالا لما سبق وأن اقره المجلس الاعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الانشطة الاقتصادية، يتم السماح لمواطني دول المجلس بممارسة انشطة اقتصادية أخرى وفقا للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على الانشطة الاقتصادية التي سبق اقرارها من المجلس الاعلى أو التي سيتم اقرارها مستقبلا:

أولا

:

تمارس هذه الانشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

ثانيا

:

تمارس هذه الانشطة وفقا للقوانين والاجراءات المتبعة في الدولة العضو المضيفة والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط.

ثالثا

:

لممارسي هذه الانشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الانشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الاولية والاشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الانشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

رابعا

:

لممارسي هذه الانشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

خامسا

:

لممارسي هذه الانشطة الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة اعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو

<2>