إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

المضيفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء، ماء، تلفون.. الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

سادسا

:

لممارسي هذه الانشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة اقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة، على أن تعطى الاولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

سابعا

:

لممارسي هذه الانشطة الحق في افتتاح اكثر من فرع لممارسة هذه الانشطة في داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

ثامنا

:

لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الافضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني دول المجلس في هذا الشأن.

تاسعا

:

تطبق هذه الضوابط على الانشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

عاشرا

:

تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اقرارها من المجلس الاعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من اقرارها.

أحد عشر

:

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.

<3>