إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة بشأن ضوابط ممارسة
مواطني دول مجلس التعاون للمهن الحرة
بالدول الاعضاء

         استذكر المجلس الاعلى في دورته "الثامنة" التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة 6 - 9 جمادي الاولى 1408 هـ الموافق 26 - 29 ديسمبر 1987 م ما قرره في دورتيه "الثالثة" و "الرابعة" بشأن مزاولة مواطني دول مجلس التعاون للمهن بالدول الاعضاء.

         وتنفيذا للفقرة "1" من المادة "الثامنة" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تقضي بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال حرية العمل والانتقال والاقامة.

         وبعد الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يومي 25 - 26 ذو القعدة 1407 هـ الموافق 21 - 22 يوليه 1987 م.

         وبعد الاطلاع على ما اوصى به المجلس الوزاري في دورته الخامسة والعشرين (التحضيرية) التي عقدت في الرياض في الفترة 1 - 3 جمادي الاولى 1408 هـ الموافق 21 - 23 ديسمبر 1987 م، فقد قرر المجلس الاعلى ما يلي:

1 -

الموافقة على ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الاعضاء وفقا للصيغة المرفقة.

2 -

تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باضافة أي مهن اخرى في المستقبل وفقا لهذه الضوابط لتصبح نافذة بعد موافقة المجلس الوزاري عليها.

<1>