إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



القواعد الموحده لتملك مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية لاسهم شركات المساهمة
بالدول الاعضاء ونقل ملكيتها

          استنادا الى احكام المادة " الثامنة " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على ان " تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في اى دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:

1 - حرية الانتقال والعمل والاقامة.
2 - حرية التملك والارث والايصاء.

3 - حرية ممارسه النشاط الاقتصادى.
4 - حرية انتقال رؤوس الاموال ".

          والى قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دوراته " الثالثة " و " الرابعه " و " الثامنه " بشأن تأسيس وتملك اسهم الشركات التي تزاول الانشطة المسموح بها ودورتيه " السادسة " و" السابعة " بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. فقد تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك اسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء ونقل ملكيتها وفقا للقواعد التالية:-

مادة "1"

تعريفات

1 -

شركة المساهمة هي الشركة التي تحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون وتكون مؤسسة طبقا لاحكام نظام الشركات في هذه الدولة، ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول العام.

2 -

شركات المساهمة المشتركة هي شركات مساهمة تحمل جنسية احدى دول المجلس ويمتلك اسهمها مواطنو اكثر من دولة عضو في مجلس التعاون.

3 -

مواطنو دول مجلس التعاون هم الاشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية احدى دول مجلس التعاون، والاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل

  <2>