إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



لحكومات أو لمواطنين أو لحكومات ومواطنين من دول المجلس وتتمتع بجنسية احدى دول المجلس.

مادة " 2 ":

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك ونقل ملكية اسهم شركات المساهمة المشتركة القائمة بما فيها الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الخليج للاستثمار. كما يسمح لهم بتأسيس والمشاركة في تأسيس وتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركه وشركات المساهمة الجديدة التي تعمل في مجال الانشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا الى قرارات المجلس الاعلى واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.

مادة "3":

          يتم تداول وعرض الاسهم كما تتم اجراءات تملكها ونقل ملكيتها في الدولة العضو التي صدرت فيها وفقا لانظمتها الوطنيه السائدة . يمكن ان تتم هذه الاجراءات في اى دولة عضو اخرى ترغب في ذلك وفقا لترتيبات مشتركة يتفق عليها مع الدولة العضو التي صدرت فيها هذه الاسهم.

مادة "4":

          يجوز للدولة العضو ان تشترط تملك مواطنيها لما لا يزيد عن "51 %" من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار اليها في المادة " 2 " من هذه القواعد. وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول المجلس الاخرى. على انه بعد الاكتتاب يجب الا تزيد نسبة ما يشترط الاحتفاظ به لمواطني الدولة مقر الشركة عن " 51% " من اسهمها.

مادة "5":

          مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها

<3>