إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الاساسي، يجب الا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول مجلس التعاون من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس ادارتها عن نسبة تملكهم لاسهمها بشرط أن لا تتجاوز النسبه التي تحددها الدولة بموجب المادة " 4 " من هذه القواعد.

مادة " 6 ":

          لا تخل هذه القواعد باية حقوق أو مزايا افضل سارية أو سبق اقرارها لمواطني دول المجلس في أية دولة عضو، أو تمنحها كل أو بعض الدول الاعضاء في هذا الشأن مستقبلا.

مادة "7":

          للجنة التعاون المالي والاقتصادى حق تفسير وتعديل هذه القواعد .

مادة " 8 ":

          تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها.

مادة " 9":

          تصبح هذه القواعد نافذة المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اقرارها من المجلس الاعلى.

<4>