إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته العاشرة بشأن
قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات
الصناعية ذات المنشأ الوطني

          اطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة حول قواعد الإستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بموجب المادة الرابعة والعشرين من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة، واستذكر المجلس الفقرتين "ب" و"ج" من البند (5) من قراره "سادسا" الذي اتخذه في دورته التاسعة.

          وبعد الاطلاع على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والإقتصادي حول الموضوع في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد في مقر الأمانة العامة يومي 19 - 20 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 18 - 19 أكتوبر 1989 م وما أوصى به المجلس الوزاري بهذا الشأن في صورته الثالثة والثلاثين (التحضيرية) التي عقدت في مسقط خلال الفترة 8 - 10 ربيع الآخر 1410 هـ الموافق 6 - 8 نوفمبر 1989 م، واستنادا إلى المادتين الثانية والرابعة والعشرين من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة فإن المجلس الأعلى يقرر:

1 -

الموافقة على قواعد الإستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بالصيغة المرفقة (مرفق رقم 1).

2 -

لا تسري هذه القواعد على المنتجات التي تم استثناؤها قبل إقرار هذه القواعد إلى أن تنتهى مدة استثنائها .

3 -

تعفى دولة قطر لمدة سنة واحدة من تطبيق المادتين الخامسة والسادسة من هذه القواعد، وتكلف لجنة التعاون المالي والإقتصادي بالنظر في امكانية استمرار إعفاء دولة قطر من تطبيق هاتين المادتين مستقبلا.

  <1>