إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مرفق رقم (1)
قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية
للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني تطبيقا
للمادة " 24 " من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة

         استنادا إلى المادة " 24 " من الإتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن " يراعى في تطبيق الإتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها، التفاوت في مستويات النمو بين الدول الأعضاء وأولويات التنمية المحلية فيها. ويجوز منح أي منها اعفاء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الإتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة أو ظروف معينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محدودة، وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ".

         وتنفيذا للبند " 5 " الفقرة " ب " من القرارات الإقتصادية للمجلس الأعلى في دورته التاسعة التي تنص على " تكليف الأمانة العامة باعداد مشروع ضوابط منح الإستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية آخذة بعين الإعتبار مشروع الضوابط الذي تقدمت به دولة الكويت بموجب مذكرتها رقم م ف ع / م 36 /279 /6 / 88 وتاريخ 18 /6 / 1988 م وعرض ذلك على لجنة التعاون المالي والاقتصادي، على أن يتم انهاء وضع الضوابط خلال عام 1989 م".

         تستثنى من أحكام الإعفاء الوارد في المادة الثانية من الإتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية في أي دولة من دول المجلس وفقا للقواعد التالية:

1 -

تقدم طلبات الإستثناء للجنة التعاون الصناعي لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها للجنة التعاون المالي والإقتصادي.

2 -

تقدم الدولة المعنية المبررات الكافية لطلب الإستثناء موضحة أهمية هذه الصناعة بالنسبة لها على أن يشتمل طلب الإستثناء ما يلي:

<2>