إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

أ -

المنتجات الصناعية المراد استثناؤها.

 

ب -

الإجراءات التي تتخذها الدولة المعنية لمواجهة الأوضاع المحلية المؤقتة والظروف الداعية للاستثناء.

 

ج -

المدة المقترحة للاستثناء.

3 -

يتعين في جميع الأحوال أن تتوافر صفة المنتج ذي المنشأ الوطني في المنتجات المراد استثناؤها وأن تكون هناك منتجات ذات منشأ وطني مماثلة لها في أي من دول المجلس الأخرى.

4 -

أن تكون الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية المطلوب استثناء منتجاتها تفي نسبة لا تقل عن (40%) من احتياجات السوق المحلية.

5 -

أن تشتمل المواد المستخدمة في انتاج هذه الصناعة على ما لا يقل عن (30%) من المواد الخام والمواد نصف المصنعة الوطنية أو ذات المنشأ الوطني.

6 -

ألا تقل نسبة الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس في هذه الصناعة عن (25%) عند طلب الإستثناء وخلال مدة الإستثناء.

7 -

تفرض الدولة العضو المعنية بالاستثناء رسوما جمركية على المنتجات ذات المنشأ الوطني بواقع (75%) من الرسوم المفروضة على مثيلاتها الأجنبية.

8 -

تضع لجنة التعاون المالي والإقتصادي في حالة موافقتها على الإستثناء البرنامج الزمني الذي يتم خلاله التخفيض التدريجي للرسوم المفروضة حتى الإعفاء الكامل، مع تحديد مدة الإستثناء ونسبة الرسوم الجمركية.

9 -

يعتبر هذا الإستثناء لاغيا وتعفى منتجات الدول الأعضاء ذات المنشأ الوطني المثيلة للسلعة المستثناة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل في الدولة التي حصلت على الإستثناء إذا قامت الصناعة الوطنية المستثناة بتصدير بعض انتاجها للدول الأعضاء سواء كانت مصحوبة

  <3>