إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مرفق رقم (1)
قواعد السماح للمؤسسات
والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون بفتح مكاتب
للتمثيل التجاري بطول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

          استنادا إلى المادة الثامنة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعامله مواطني دول المجلس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز عند ممارسة الأنشطة الإقتصادية.

          وبناء على قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة بحق المؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.

          يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دوله عضو بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتمثيلها في أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لما يلي:-

المادة الأولى

          يقصد بمكاتب التمثيل التجاري تلك المكاتب التي ترعى مصالح المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون، وتكون تابعة لها وخاضعة لرقابتها وإشرافها وتوجيهاتها في أي دوله من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

( أ )

يكون الغرض من مكاتب التمثيل التجاري ما يلي:

1 -

اجراء الإتصال بالعملاء من القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة بهدف

 

<2>