إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



التي يوجد فيها المكتب على أن تعطى الأولية* في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

المادة العاشرة

        لا تخل هذه الضوابط بأية مزايا أفضل ممنوحة أو قد تمنح من أية دولة عضو لمواطني دول المجلس بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة

        يبدأ العمل بهذه الضوابط إعتبارا من أول مارس 1992 ميلاديه، على أن يتم تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها بعد ثلاث

سنوات من نفاذها.


* هكذا وردت فى أصل الوثيقة .

<5>