إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بشأن تنظيم تملك
مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء

          استذكر المجلس الأعلى قراره في دورته الخامسة في الكويت عام 1984م بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء، واطلع على مذكرة الأمانة العامة بهذا الشأن، وعلى نص المادة الثانية عشرة من التنظيم الخاص بتملك العقار التي تقضي بتقييم التجربة بعد خمس سنوات من بدء سريانها.

          كما اطلع المجلس على توصية المجلس الوزاري في دورته التاسعة والأربعين (التحضيرية) للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى المبنية على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والعشرين (أكتوبر 1989م) بالموافقة على تنظيم تملك العقار بالدول الأعضاء، فان المجلس الأعلى يقرر:

          "الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء وفقا للصيغة المرفقة (مرفق 1)".

مرفق رقم (1)
تنظيم تملك العقـار

          تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في اي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك والارث والايصاء. وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى في دورته الخامسة المنعقدة بدولة

<1>