إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

المقصود بالقطاع الخاص هو كل صاحب عمل يخضع لنظام أو قانون العمل في الدولة التي بها موقع العمل.

4 -

على كل صاحب عمل أن يساوي بين عماله من المواطنين والعمال من مواطني دول المجلس في الأجور والمميزات الأخرى متى تساوت ظروف العمل وشروطه.

5 -

يستثنى من مبدأ المساواة في المميزات الوارد ذكرها في الفقرة (4) اعلاه تلك المميزات التي يرتبط صرفها أو منحها في الدولة مقر العمل بالجنسية ما دامت تلك المميزات تصرف أو تمنح للمواطن بغض النظر عن ارتباطه بالمنشأة أو بصاحب العمل من عدمه مثل:

أ - منح الأراضي.

ب - قروض الاسكان.

ج - اعانة الزواج.

6 -

لا يخل تطبيق هذه الضوابط بأي معاملة افضل في أي دولة عضو.

7 -

لكل دولة عضو، للأغراض الاحصائية، أن تتبع التنظيمات التي تراها مناسبة.

8 -

بالنسبة للمساواة في التأمينات الاجتماعية تقوم الأمانة العامة بالتشاور مع الدول الأعضاء التي لديها نظام تأمينات اجتماعية من أجل تعميم استفادة مواطني دول مجلس التعاون منها.

9 -

تتشاور الدول الأعضاء فيما بينها بالتنسيق مع الأمانة العامة حول النتائج العملية التي تترتب على تطبيق هذه الضوابط، وتقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بملاحظاتها من أجل تطوير هذه الضوابط.

<2>