إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الضوابط التنفيذية لمساواة العاملين
في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في الحقوق
والواجبات المرتبطة بالوظيفة الموافق عليها في الاجتماع
الرابع لوزراء العمل والشئون الاجتماعية في الدول الاعضاء

1 -

تعامل كل دولة العاملين من مواطني الدول الاعضاء في القطاع الخاص لديها معاملتها لمواطنيها في الحقوق والواجبات المرتبطة بالوظيفة وفق أنظمة وقوانين العمل.

2 -

ينطبق مفهوم (العاملين في القطاع الخاص) على كل عامل من دولة عضو يعمل في دولة عضو اخرى في اطار علاقة عمل تخضع لنظام أو قانون العمل في الدولة التي بها مقر العمل.

3 -

المقصود بالقطاع الخاص هو كل صاحب عمل يخضع لنظام أو قانون العمل في الدولة التي بها موقع العمل.

4 -

على كل صاحب عمل أن يساوى بين عماله من المواطنين والعمال من مواطني دول المجلس في الاجور والمميزات الاخرى متى تساوت ظروف العمل وشروطه.

5 -

يستثنى من مبدأ المساواة في المميزات الوارد ذكرها في الفقرة (4) أعلاه تلك المميزات التي يرتبط صرفها أو منحها في الدولة مقر العمل بالجنسية ما دامت تلك المميزات تصرف أو تمنح للمواطن بغض النظر عن ارتباطه بالمنشأة أو بصاحب العمل من عدمه مثل:

أ - منح الاراضي.

ب - قروض الاسكان.

ج - اعانة الزواج.

<3>