إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الكويت في الفترة 5 - 7 ربيع الأول 1405هـ الموافق 27 - 29 نوفمبر 1984م والتي تنص على أن "يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها". يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس في اي دولة عضو وفقا للتنظيم التالي:

المادة الأولى

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في اي دولة عضو باحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة ان لا تزيد المساحة على (3000 م 2) ثلاثة آلاف متر مربع ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين اذا رأت ذلك.

المادة الثانية

          يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال اي من العقارات لغرض آخر الا اذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.

المادة الثالثة

          اذا كان العقار ارضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ والا كان للدولة المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه ايهما اقل، مع حفظ حقه بالتظلم امام الجهة المختصة. وللدولة ان تمدد المدة المذكورة اذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.

<2>