إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة

          لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناءً وفي حالة الضرورة القصوى ان يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة.

المادة الخامسة

          اذا كان سبب الملكية عن طريق الارث، فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيه العقار.

المادة السادسة

          في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية احدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه.

المادة السابعة

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في اطار مجلس التعاون بتملك العقارات في اي دولة عضو وفقا للشروط التالية:

1 - يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح له به.

2 - ان تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب

<3>