إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:
1 - حرية الانتقال والعمل والاقامة.

2 - حرية التملك والارث والايصاء.

3 - حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

4 - حرية انتقال رؤوس الاموال.

          وإلى المادة الثامنة من قواعد السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها المقرة من قبل المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر 1988م) والتي تنص على أن "تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها".

          تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتداول أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء وفق القواعد التالية لتحل محل القواعد التي سبق اصدارها في الدورة التاسعة للمجلس الأعلى.

مادة (1)
تعريفـات

1 -

شركة المساهمة: هي الشركة التي تحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون وتكون مؤسسة طبقا لنظام الشركات في هذه الدولة، ومقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.

2 -

مواطنو دول مجلس التعاون: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية احدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية احدى دول المجلس.

<2>