إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (2)

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.

          ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد على 51% من أسهم هذه الشركات.

مادة (3)

          باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات. وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.

مادة (4)

          تتم اجراءات التأسيس وتداول الأسهم في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها طبقا لأنظمتها الوطنية.

مادة (5)

أ -

تكون للأسهم المملوكة لأي من مواطني دول المجلس نفس القوة التصويتية المقررة للأسهم المملوكة لمواطني الدولة المضيفة.

-611-

<3>