إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن قواعد ممارسة تجارة التجزئة

          اطلع المجلس الأعلى على توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والعشرين الذي عقد يوم 1 اكتوبر 1995م حول قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، كما اطلع على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأربعين الذي عقد يومي 24 - 25 اكتوبر 1995م حول الموضوع كما استذكر المجلس قراره (سادسا/4) في دورته السابعة التي عقدت بأبو ظبي عام 1986م بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري (التجزئة والجملة)، وقراره (ثانيا) من القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الثالثة عشرة باقرار القواعد المعدلة لممارسة تجارة التجزئة،

          وبعد الاطلاع على ما ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية) يقرر المجلس ما يلي:

          - استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة - حسب الصيغة المرفقة - (مرفق رقم 1) وان يعاد تقييم هذه القواعد بهدف تطويرها وتحسينها بعد خمس سنوات اعتبارا من الأول من مارس 1995م.

<1>