إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة
بشأن الربط الكهربائي بين دول المجلس

          استذكر المجلس الأعلى القرار الصادر عن دورته السادسة عشرة، القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الربط الكهربائي بين دول المجلس.

          وبعد الاطلاع على توصية لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها التاسع الذي عقد بتاريخ 6 ديسمبر 1997م حول تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، وعلى موافقة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي على توصية لجنة التعاون الكهربائي والمائي بهذا الشأن، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين (التكميلية)، فان المجلس الأعلى يقرر ما يلي:

1 -

تقوم حكومات دول المجلس المعنية (دولة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت) بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس من خلال تملك وادارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية، تساهم الحكومات فيها بنسبة 35% كرأسمال. ويترك لكل دولة توفير التمويل لهذه النسبة حسب الطريقة التي تراها مناسبة، على الا ينعكس ذلك على تكاليف تشغيل المشروع، وتكون الدولة ممثلة في الهيئة المقترحة، ويتم تغطية باقي تكاليف المشروع (65%) عن طريق الاقتراض.

2 -

تقوم لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس بمتابعة خطوات تنفيذ المشروع، بما في ذلك اعداد النظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي والاتفاقيات العامة واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية، وتفويضها بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، واعتماد النظام الأساسي للهيئة.

<3>