إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

اعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل. وذلك استنادا لما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإلى التوصية الأولى من محضر الاجتماع الأول لمدراء عامي الجمارك بالدول الأعضاء والتى اقرت من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني*.

4 -

السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه لأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن "25%" وذلك خلال خمس سنوات يتم بعدها اطلاق النشاط في هذه المجالات. (انتهت مدة اشتراط مشاركة مواطني الدولة بنسبة لا تزيد عن "25%" في المجالات المسموح بها في 1 مارس 1988 م).

5 -

فتح باب التسجيل في دول المجلس لأصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي من الدول الأعضاء:-

- الطب.

- المحاماة.

- المحاسبة.

- الهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.

- الاستشارات الادارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.

          ويسمح لهم بممارسة مهنهم بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة ممن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

6 -

منح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لأي من الدول الأعضاء ومعاملتها كمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها، وذلك استنادا الى ما ورد في المادة العشرين من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والى التوصية الثانية من محضر اجتماع المسئولين عن سلطات الموانئ بالدول الأعضاء المنعقد بالرياض يومي 2 - 3 محرم 1403 هـ الموافق 19 - 20 اكتوبر 1982 م.

 


* هذا وقد تم ارسال نماذج شهادات المنشأ الى الجهات ذات العلاقة بعد طبعها وفقا لما جرى الاتفاق عليه

<2>