إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



نظام العبور (الترانزيت) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

          (جرى اقرار هذا النظام من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض يومي 19 - 20 يوليو 1982 م، وذلك تنفيذا للمادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. هذا وقد بدئ بتنفيذ هذا النظام اعتبارا من أول مارس 1983م، ينطبق هذا النظام على البضائع الواردة برا وبحرا وجوا).

أولا: يسمح بنقل البضائع عبر أراضي كل الاطراف الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس في وحدات نقل بدون اعاقة أو قيد أو تمييز لنوع وحدة النقل. يشترط لوحدات النقل العابرة (ترانزيت) ما يلي:

1 -

ان تكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الختم الجمركي.

2 -

امكانية وضع أختام الجمارك ببساطة وفاعلية.

3 -

عدم امكانية اخراج أي بضائع من الجزء المختوم فيها أو ادخالها فيه دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة أو دون كسر أختام الجمارك.

4 -

ان لا تحتوي على فراغات خفية حيث يمكن اخفاء أي بضائع فيها.

5 -

يجري تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج يمكن من ختمها بالختم الجمركي بحيث يضمن عدم العبث بحمولتها.

ثانيا: شروط التغليف:

1 -

يجب أن يكون الغطاء من قطعة واحدة وسليم غير ممزق بصورة تضمن عدم الوصول الى الحمولة.

2 -

أن يغطي حجم صندوق الشاحنة الكاملة بحيث يسدل على جوانب الصندوق.

3 -

أن يجهز الغطاء بحلقات معدنية مثبتة داخل القماش ومحيطة به، أن يكون الرباط مؤلفا من قطعة واحدة بطول يسمح بجمع طرفيه بعد مروره في حلقات الغطاء والصندوق لختمه بالرصاص.

<1>