إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(أ)

لتوزيع حصة اضافية من الأرباح على المساهمين.

(ب)

للإحتياطي أو الإحتياطيات القائمة أو التي يرى مجلس الإدارة ضرورة انشائها.

(ج)

للترحيل للسنة القادمة.

المادة الخامسة والأربعون

          تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة السادسة والأربعون

          يستعمل المال الإحتياطي، بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة فيما يحقق اكبر فائدة لصالح المؤسسة. ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين كأرباح.

المادة السابعة والأربعون

          تودع أموال المؤسسة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة.

المادة الثامنة والأربعون

1 -

تصفى المؤسسة في حالة حلها بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العامة وللمصفين أوسع السلطات للتحقق من أصول وخصوم المؤسسة وتحدد الجمعية العامة أتعابهم.

2 -

وبتعيين المصفين تنتهي سلطات اعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العامة قائمة لاعتماد شروط التصفية ولاعطاء المخالصة للمصفين. ويرأس الجمعية العامة من تعينه في كل اجتماع يدعو اليه المصفون.

<23>