إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة الخاص بالميزات
الممنوحة لممارسي الأنشطة الاقتصادية والمهن
من مواطني دول مجلس التعاون

         لايجاد فهم مشترك حول مساواة مواطني دول المجلس وفقا لمنطوق المادة "الثامنة" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ولتسهيل تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشكل يضمن هذه المساواة، فقد عرض الموضوع على المجلس الأعلى فى دورته "الرابعة" التي عقدت بدولة قطر في الفترة 3 - 5 صفر 1404 هـ الموافق 7 - 9 نوفمبر 1983 م حيث اتخذ بشأنه القرار التالي:

         "انسجاما مع ما ورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول معاملة مواطني دول مجلس التعاون في أية دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال ممارسة النشاط الاقتصادي.

         وبعد الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السادس للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يومي 5 - 6 محرم 1404 هـ الموافق 11 - 12 اكتوبر 1983 م.

         وبناء على ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته التاسعة "التحضيرية" التي عقدت بالدوحة يومي 26 - 27 محرم 1404 هـ الموافق 1 - 2 نوفمبر 1983 م، فإن المجلس الأعلى يقرر:

1 -

للمهنيين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم لمهنهم في أية دولة عضو بموجب الفقرة (3) من الماده الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من ممارسة مهنهم والتي يتمتع لها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء، ماء، تليفون، تلكس... الخ) والحصول على تأشيرات دخول لمساعديهم وعمالهم والاشتراك في تأسيس المكاتب المهنية المشتركة في مجال تخصصهم والمساهمة فيها.

2 -

للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم للنشاط الاقتصادي في أية دولة عضو تنفيذا للفقرة (3) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، الحق في تصريف منتجات هذه الأنشطة مباشرة بالبيع للموزعين وتجار الجملة والمفرق والمستهلكين النهائيين وذلك بواسطة المنشآت التي رخص لهم بانشائها، كما أن لهم الحق في الدخول في تأسيس الشركات التي تقوم بهذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام لهذه الأنشطة واستيرادها، ولهم كذلك الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم أن مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء، ماء، تليفون، تلكس ... الخ) وكذلك الحصول على تأشيرات دخول لعمالهم وفنييهم".