إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة اذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.

المادة الرابعة

          لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة.

المادة الخامسة

          اذا كان سبب الملكية عن طريق الارث فيعامل المالك معاملة مواطني الدول التي يقع فيها العقار.

المادة السادسة

          في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية احدى الدول الأعضاء بطريق التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه.

المادة السابعة

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم لممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقتضي به قوانين الدولة.

المادة الثامنة

          تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من حكم هذا التنظيم.

<2>