إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



السعر والجودة والتسليم".

  • كما أن المملكة العربية السعودية وافت الأمانة العامة بالمرسوم الملكي رقم (14) في 7/4/1397 هـ والذي تنص المادة الأولى منه على أنه "تفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض الذي تقرر التأمين من أجله ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية".
  • كما أفادت سلطنـة عمـان الأمانة العامة بصدور مرسوم سلطاني خاص بقانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 م بتاريخ 4 يناير 1979 م، والمادة الحادية والعشرون من هذا القانون تعطي الأفضلية في مشتريات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية بشرط أن تتوافر في تلك المنتجات المواصفات القياسية من حيث الجودة والنوع وتشتمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود "10%" على الأكثر.
  • وقامت دولـة قطـر بموافاة الأمانة العامة بالقانون رقم (11) لسنة 1980 م بشأن التنظيم الصناعي والذي تنص المادة السابعة عشرة منه على أنه "للمنتجات المحلية الأولوية في مشتريات الحكومة، بشرط أن تكون تلك المنتجات مشابهة للمنتوجات الأجنبية المنافسة من حيث الجودة والنوع. ويجوز التجاوز في السعر في حدود زيادة قدرها "5%" على الأكثر".
  • وقد أصدر مجلس الوزراء بدولـة الكويـت بجلسته رقم (3/85) قراره بتاريخ 20/1/1985 م "باعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في دول المجلس عند تنفيذ المشروعات الحكومية، مع مراعاة توافر عناصر المنافسة من حيث السعر والجودة والتسليم"، كما أعاد مجلس الوزراء بدولة الكويت بجلسته (7/85) بتاريخ 17/2/1985 م بحث قراره الذي اتخده بجلسته (3/85) وأصدر قراره رقم (9) بحيث يصبح كالتالي: "اعطاء الأولوية للمنتجات الكويتية، ومن ثم المنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون عند تنفيذها المشروعات الحكومية، مع مراعاة توافر عناصر المنافسة من حيث السعر والجودة والتسليم".

<4>