إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 605 - 608.

          المادة ( 33 ): لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.

          المادة ( 34 ): محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزامياً كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسوراً للجميع.

          المادة ( 35 ): للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.

          المادة ( 36 ): لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية.

          المادة ( 37 ): لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتها.

          المادة ( 38 ): أ - الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته.
          ب - تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.

          المادة ( 39 ): للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

          المادة ( 40 ): أ - تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
          ب - تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحي الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجري الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة.
<6>