إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 605 - 608.

          ج - يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات.
          د - يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
          هـ - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجري اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة.كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك.
          و - تنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها.
          ز - تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.

          المادة ( 41 ): 1 - تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي:
          أ - تقرير أولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق.
          ب - تقارير دورية كل ثلاث سنوات.
          ج - تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة.

          2 - تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.

          3 - ترفع اللجنة تقريراً مشفوعاً بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.
<7>