إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



نص القانون رقم 18 الصادر عن الأمانة لمؤتمر الشعب العام بشأن أحكام قانون الجنسية العربية - جنسية ليبيا للمواطنين العرب
المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1980، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1981، ص 783 - 785"

- نص القانون رقم 18 لسنة 1980، والصادر عن الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
بشأن أحكام قانون الجنسية العربية - جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية - للمواطنين العرب.

4/ 11/ 1980

(الزحف الأخضر، طرابلس، 17/ 11/ 1980)

  • - المادة الأولى:

         الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

  • - المادة الثانية:

         الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية.

         ويعد عربيا في تطبيق أحكام هذا القانون.

         أ - من ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية.

         ب - من يثبت انتماؤه أو احد والديه للأمة العربية. وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • - المادة الثالثة:

         لا تسري أحكام هذا القانون على العرب الفلسطينيين.

  • - المادة الرابعة:

         يتمتع العربي الذي يحصل على الجنسية العربية وفقا لأحكام هذا القانون بحقوق مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويتحمل واجباتهم حسب القوانين النافذة في الجماهيرية

  • - المادة الخامسة:

         يجوز منح الجنسية العربية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لأفراد الفئات الآتية:

         أ - العربيات الجنسية المتزوجات من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

<1>