إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص القانون رقم 18 الصادر عن الأمانة لمؤتمر الشعب العام بشأن أحكام قانون الجنسية العربية - جنسية ليبيا للمواطنين العرب
المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1980، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1981، ص 783 - 785"

          يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل.

          واذا فقد الأب جنسيته العربية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد على انه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم العربية بتقديم إخطار بذلك إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل سنة بلوغهم سن الرشد.

          كما يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته من تاريخ الحصول عليها إذا اكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.

  • - المادة التاسعة:

          يجوز في أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية العربية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م وتعديلاته وذلك خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها..

          أ - إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

          ب - إذا قام بأعمال تتنافى وصفة العربي أو تضر بمصالح الأمة العربية.

          ج - إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين اثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية العربية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة ولا يسري حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص قرار السحب على ذلك.

  • - المادة العاشرة:

          يجوز إسقاط الجنسية العربية عن..

          أ - الخائن: وهو من حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح العظيمة ولأمته العربية وكان موجودا خارج البلاد..

<3>