إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص القانون رقم 18 الصادر عن الأمانة لمؤتمر الشعب العام بشأن أحكام قانون الجنسية العربية - جنسية ليبيا للمواطنين العرب
المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1980، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1981، ص 783 - 785"

          ب - من دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن من الجهات المختصة في ليبيا وكان موجودا خارج البلاد..

          ج - من اتصف في أي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك من زار العدو الصهيوني أو عمل في أي وقت على تقويته ماديا أو معنويا..

          د - من حكم عليه في جريمة الهروب من التدريب العسكري الذي يتم تحقيقا لقيام الشعب المسلح واقام في الخارج.

          هـ - من ثبت حصوله على حق اللجوء السياسي في دولة أجنبية واقام فيها بهذه الصفة.

          و - من حكم عليه في جريمة تهريب أموال واقام في الخارج.

          ز - من أقام في الخارج وعمل لمصلحة دولة أجنبية أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حالة الحرب بينها وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو قطع العلاقات السياسية معها.

          ح - من ارتد عن الدين الإسلامي.

          ط - من امتنع عن العودة إلى الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من اجلها أو ترك وظيفته في الخارج.

          ي - من غادر البلاد اثر قيام ثورة الفاتح العظيمة مباشرة أو كان في الخارج عند قيامها ولم يعد.

          ك - من قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية وبقي فيها رغم إخطاره من السلطات المختصة بوجوب تركها.

          ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود (أ، ب، د، هـ، و، ز، ط، ي) أن يمتنع حامل الجنسية العربية الموجود خارج البلاد عن العودة إلى ارض الوطن خلال ستة اشهر من تاريخ إخطاره بالعودة دون أن يقدم مبررا لذلك

<4>