إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

ب - يعتبر ملك الاردن القائد الاعلى للقوات المرابطة في الاردن من الجيش العربي.
ج - تكون الممارسة الفعلية للقيادة منوطة برئاسة اركان الجيش العربي.
د - يعين رئيس الاتحاد بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد رئيس اركان الجيش العربي ومعاونيه وقادة الجبهات وقادة الفرق ومن يعادلهم بالمناصب حسب القوانين.
هـ - تمنح الرتب العسكرية وتسترد وفقا لاحكام دستور كل من الدولتين بناء على تنسيب وزير الدفاع ورئيس مجلس وزراء الاتحاد حسب احكام قانون خدمة الضباط الاتحادي وتعلن بامر اتحادي.

المادة 54 - رئيس الاتحاد يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين.

المادة 55 - يحدد القانون شروط التعيين والرواتب والترقية والانضباط والتقاعد وغير ذلك من احكام الخدمة المدنية والعسكرية لموظفي حكومة الاتحاد كافة.

المادة 56 -  اذا حدث فيما بين اجتماعات مجلس الاتحاد او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الاتحاد اصدار مراسيم اتحادية لها قوة القانون وتعرض هذه المراسيم التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور على مجلس الاتحاد للمناقشة فيها في اول اجتماع له بعد صدورها فاذا رفضها اعلن بطلانها من تاريخ الرفض على ان لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة بموجبها.

المادة 57 -  تصدر جميع الانظمة والمراسيم بموافقة مجلس الوزراء ويجب ان تكون موقعا عليها من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

المادة 58 - أ - تتألف محكمة عليا من رئيس وستة قضاة:
ثلاثة منهم من محكمة التمييز في كل من دولتي الاتحاد او من كان في مستواهم من كبار رجال القانون.
ب - يتألف النصاب القانوني للمحكمة العليا من خمسة قضاة بما فيهم الرئيس.
ج -  تصدر المحكمة العليا قراراتها بالاكثرية المطلقة.
د  - تنعقد المحكمة العليا في مقر حكومة الاتحاد.

هـ- تكون قرارات المحكمة العليا قطعية وملزمة وينص على كيفية تنفيذها بقانون.

المادة 59 -  تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الامور التالية:
أ - محاكمة اعضاء مجلس الاتحاد ووزراء الاتحاد.

<18>