إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

ب - الفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وواحد او اكثر من اعضائه او التي قد تقع بين الاعضاء انفسهم.
ج - اعطاء المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها عليها رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
د - تفسير دستور الاتحاد والقوانين الاتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد وتكون لقراراتها الصادرة في هذا الشأن قوة النص المفسر.

هـ - دستورية القوانين والمراسيم الاتحادية بناء على طب من رئيس مجلس الوزراء الاتحاد او رئيس مجلس وزراء احدى الدول الاعضاء ويعتبر القرار الصادر بعدم دستورية القانون او المرسوم ملغيا من تاريخ صدور القرار.
و -  استئناف الاحكام القطعية الصادرة من محاكم الدول الاعضاء اذا تضمنت هذه الاحكام الفصل في نزاع ذي مساس باحكام هذا الدستور او اي قانون اتحادي.
ز - استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية وفقاً للقوانين.

المادة 60 - أ - يعين رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء رئيس المحكمة العليا وسائر اعضاء المحكمة ولا يعزلون.
ب -  يعين بقانون مؤهلات اعضاء المحكمة العليا وشروط تعيينهم وسائر ما يتعلق بخدمتهم.

المادة 61 - لمجلس الاتحاد ان يؤلف محاكم اتحادية اخرى حسب الحاجة.

الفصل الخامس
اختصاصات الاتحاد

المادة 62 - أ - تنحصر الامور الآتية بحكومة الاتحاد:

1 -
2 -
3 -
4 -

5 -
6 -
7 -
8 -

الشؤون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
عقد المعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية.
حماية دول الاتحاد والمحافظة على سلامتها وامنها الداخلي والخارجي.
انشاء وادارة القوات المسلحة تحت اسم الجيش العربي ولا يجوز لاي عضو من اعضاء الاتحاد الاحتفاظ بتشكيلات مسلحة عدا قوات الشرطة والامن الداخلي.
تنظيم مجلس الدفاع الاعلى والخدمة العسكرية والنفير بقوانين خاصة.
شؤون الجمارك وتشريعاتها.
تنسيق السياسة المالية والاقتصادية.
شؤون العملة وتنظيم شؤون الصيرفة.

<19>