إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) دولة الاتحاد العربي
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990، ص380 - 390"

9 - توحيد سياسة التعليم ونظمه ومناهجه.
10 - شؤون الطرق والمواصلات المشتركة.
11 - اي أمر يقرر مجلس الاتحاد باغلبية ثلثي اعضائه اعتباره من الامور الاتحادية بعد موافقة حكومات الدول الاعضاء.

ب - تبقى من اختصاص الدول الاعضاء في الاتحاد جميع الامور والصلاحيات الاخرى.

المادة 63 - تنفذ مباشرة جميع القوانين والانظمة والاوامر والمراسيم الاتحادية والقرارات الصادرة من سلطات الاتحاد وفق احكام هذا الدستور على جميع السلطات والافراد في بلاد الدول الاعضاء.

الفصل السادس
مالية الاتحاد

المادة 64 - أ - تخصص لحكومة الاتحاد مصادر ايراد ثابتة تتصرف بها عن طريق فرض ضرائب ورسوم على تلك المصادر، وعلى الدول الاعضاء ان تتنازل لحكومة الاتحاد عن هذه المصادر بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق احكام هذا الدستور.
ب - تلتزم المملكة العراقية بتأدية (80 %) ثمانين بالمائة من واردات ميزانية السنة الاولى لحكومة الاتحاد وتلتزم المملكة الاردنية الهاشمية بتأدية (20 %) عشرين بالمائة من هذه الواردات.
ج - بعد انتهاء السنة المالية الاولى تطبق احكام الفقرة (أ) السالف ذكرها، واذا لم يتحقق التنازل المنصوص عليه فيها يكون لحكومة الاتحاد الحق في ان تفرض على مصادر ايراد الدول الاعضاء النسب التي تراها ضرورية لتسديد نفقات الاتحاد.

المادة 65 -  تنظم تخمينات واردات الاتحاد ونفقاته بميزانية سنوية تصدق بقانون قبل دخول السنة المالية التي تبدأ في اول نيسان من كل سنة.

المادة 66 - لا يجوز تخصيص راتب او اعطاء مكافأة او صرف شيء من اموال خزينة الاتحاد الا اذا كان له اعتماد في ميزانيته وكانت له جهة صرف معينة بالقانون.

المادة 67 -  يناقش مجلس الاتحاد الميزانية فصلا فصلا واذا لم يتيسر اقرار الميزانية قبل دخول السنة المالية يستمر الصرف باعتمادات شهرية بنسبة 12 / 1 لكل شهر من ميزانية السنة السابقة.

<20>