|
|
1.
|
يتكون مجلس الدفاع من وزيري الخارجية والدفاع - الحربية - في كل من البلدين وهو المرجع الأعلى لمجلس رؤساء الأركان.
|
|
|
2.
|
يشمل اختصاص مجلس الدفاع ما يلي:
|
|
أ.
|
وضع الأسس والمبادئ العامة لسياسة تعاون البلدين في كافة المجالات لدفع العدوان عنهما.
|
|
|
ب.
|
وضع التوصيات اللازمة لتوجيه وتنسيق نشاطات الدولتين لخدمة المجهود الحربي المشترك.
|
|
|
ج.
|
التصديق على قرارات مجلس رؤساء الأركان في كل ما يتعلق بالتخطيط للعمليات وإعداد القوات المسلحة للدولتين.
|
|
|
د.
|
تأليف لجان خاصة ودائمة أو مؤقتة عند الضرورة.
|
|
|
هـ.
|
يجتمع هذا المجلس دوريًا كل ستة أشهر، مرة في القاهرة ومرة في عمان بالتناوب، أو كلما استدعت الظروف من أحد الطرفين.
|
|
|
المادة السادسة: مجلس رؤساء الأركان:
|
|
|
1.
|
ويتألف من رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في كل من الدولتين.
|
|
|
2.
|
ويختص مجلس رؤساء الأركان بما يلي:
|
|
أ.
|
إقرار الخطط والدراسات الموضوعة من قبل هيئة الأركان المشتركة وعرض ما يلزم عرضه منها على مجلس الدفاع للتصديق عليها.
|
|
|
ب.
|
إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الأركان المشتركة وتنظيمها ومهمتها.
|
|
|
|
3.
|
يجتمع هذا المجلس دوريًا كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من أحد رؤساء أركان الدولتين.
|