إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

واذا لم يجتمع المجلس الجديد في هذا الموعد لاي سبب اجتمع المجلس القديم تلقائيا الى ان تتم دعوة المجلس الجديد للاجتماع.

واذا حل مجلس الامة الاتحادي لسبب فلا يجوز حله لذات السبب مرة اخرى.

الفرع الثالث:
السلطة القضائية للاتحاد

مادة 46 - يشكل مجلس رئاسة الاتحاد محكمة دستورية من عضوين عن كل جمهورية ويعين المجلس رئيسا للمحكمة من بين اعضائها ويكون له صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
ولمجلس رئاسة الاتحاد ان يعين بالمحكمة اعضاء اخرين اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشروط مراعاة مبدأ التساوي بين الجمهوريات.
وتكون مدة العضوية بالمحكمة اربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 47 - يقسم اعضاء المحكمة اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل.

مادة 48 - تختص المحكمة الدستورية الاتحادية بالامور الآتية:
أ - الفصل في الطعون التي تقدم في دستورية القوانين الاتحادية.

ب - الفصل في مدى مطابقة قوانين الجمهوريات لدستور الاتحاد وقوانينه.
ج - الفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني التي تقوم بين سلطات الاتحاد وسلطات الجمهوريات او فيما بين جمهورية واخرى عضو في الاتحاد.
هـ - ابداء الرأي الاستشاري في اية مسألة دستورية او قانونية بطلب من مجلس رئاسة الاتحاد او الوزراء الاتحاديين او احدى الجمهوريات الاعضاء.
و - اية اختصاصات اخرى يصدر بها قانون اتحادي.

مادة 49 - تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالاغلبية وباسم الشعب.

مادة 50 - قرارات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في جميع اراضي الجمهوريات الاعضاء في الاتحاد.

مادة 51 - تعقد المحكمة الدستورية جلساتها في عاصمة الاتحاد ويجوز لها ان تعقد جلساتها في اي مكان آخر داخل الاتحاد.

مادة 52 - يصدر قانون اتحادي ببيان نظام المحكمة واجراءاتها والشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضوا

<24>