إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

فيها، والحصانات والمزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها اعضاء المحكمة والعاملون بها.

الفصل الثالث
مالية الاتحاد

مادة 53 - يعد مجلس رئاسة الاتحاد مشروع موازنة الاتحاد ويحيله الى مجلس الامة الاتحادي لمناقشته واقراره بقانون اتحادي.

مادة 54 - تبين الموازنة السنوية للاتحاد المبالغ التي تساهم بها كل من الجمهوريات الاعضاء في نفقات الاتحاد على اساس حصص ذات قيمة متساوية، وتنظم الموارد الاخرى للاتحاد بقانون اتحادي.

مادة 55 - يصدر قانون اتحادي ببيان تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للاتحاد وطريقة اعداد الموازنة الاتحادية.
وعلى الجمهوريات الاعضاء ان توحد بداية ونهاية السنة المالية للاتحاد.

مادة 56 - يعرض الحساب الختامي على مجلس الامة الاتحادي لمناقشته واقراره.

مادة 57 - يبين بقانون اتحادي كيفية مراقبة الحسابات الاتحادية ومراجعتها.

الباب الثالث
احكام عامة وانتقالية

مادة 58 - تختص الجمهوريات الاعضاء بكل ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد وفقا لاحكام هذا الدستور. ولكل جمهورية من الجمهوريات الاعضاء ان تعهد الى سلطات الاتحاد بممارسة اي من اختصاصاتها على ان يقر ذلك مجلس رئاسة الاتحاد.

مادة 59 - يعقد مجلس الرئاسة باسم الاتحاد المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمسائل الداخلية في اختصاص الاتحاد، ويبلغها الى مجلس الامة الاتحادي مشفوعة بالبيان المناسب وتكون هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية نافذة في الجمهوريات الاعضاء بعد التصديق عليها من مجلس الرئاسة ونشرها وفقا للاوضاع المقررة في هذا الدستور.

غير ان المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تمس السيادة او يترتب عليها تعديل في احكام القوانين الاتحادية او تحمل خزانة الاتحاد نفقات غير واردة في ميزانيته لا تكون نافذة الا اذا أقرها مجلس الامة الاتحادي.

مادة 60 - تظل المعاهدات والاتفاقات الدولية التي ابرمتها

<25>