إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432- 452"

1 - الحصول على البيانات والتقارير والبحوث المتصلة بأعماله من الوزارات والهيئات المختصة في الجمهوريات الأعضاء.

2 - تكوين لجنة فنية دائمة أو مؤقتة لبحث موضوعات معينة مما تدخل في اختصاصات المجلس.

3 - التنسيق والتعاون بين نشاط المجلس ولجانه ونشاطات الأجهزة النظيرة في الجمهوريات الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

المادة السادسة - ينوب عن رئيس المجلس في حالة غيابه اقدم الوزراء الأعضاء بالمجلس.

المادة السابعة - يجتمع المجلس بشكل دوري في عاصمة الاتحاد بدعوة من رئيسه كل أربعة اشهر ولرئيس المجلس دعوته إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة..

الماد الثامنة - على المجلس أن يعد تقارير في الموضوعات المطروحة عليه بحيث تتضمن مختلف الآراء والاقتراحات التي تضمنتها مناقشات المجلس ولجانه.

المادة التاسعة - يضع المجلس لائحته الداخلية بقرار من رئيس المجلس الوزاري.

المادة العاشرة - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ صدوره.

* قرار مجلس الرئاسة رقم - 6 - لعام - 1972 بإنشاء مجلس شؤون الثقافة والتعليم.
مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على الدستور..
قرر.

المادة الأولى - ينشأ في اتحاد الجمهوريات العربية مجلس اتحادي يسمى - مجلس شؤون الثقافة والتعليم -

المادة الثانية - يتكون المجلس برئاسة وزير الدولة الاتحادي المختص وعضوية عدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الجمهوريات الأعضاء ذوي العلاقة وعدد من ذوي التخصص والخبرة ويسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس المجلس الوزاري الاتحادي بناء على اقتراح من الوزير المختص.

المادة الثالثة - لرئيس المجلس أن يدعو من غير الأعضاء من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته والاشتراك في مناقشاته.

المادة الرابعة - يقوم المجلس بوضع أسس السياسة الثقافية والتعليمية وأهدافها بما يكفل تكوين مواطن عربي اشتراكي مؤمن يعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية الواحدة وتتجسد فيه قيم الثقافة والعمل والدفاع عن الوطن وله في سبيل ذلك:

<1>