إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) اتحاد الجمهوريات العربية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913- 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 432 - 452
"

البحث العلمي لخدمة المجتمع.

ي - العمل على تطبيق نتائج البحوث العلمية وضمان الإفادة منها في الجمهوريات الأعضاء.

ك - تنسيق التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهوريات الأعضاء والدول المتقدمة عليها والمنظمات الدولية والإقليمية.

ل - دراسة مختلف مشروعات القوانين والقرارات الاتحادية المتعلقة بمجالات عمل المجلس.

م - دراسة المسائل الأخرى التي يكلف بها مجلس الرئاسة والمجلس الوزاري الاتحادي أو المجالس المتخصصة الأخرى أو التي يحيلها إليه رئيس مجلس شؤون البحث العلمي.

المادة السابعة - للمجلس في سبيل مباشرة مهامه اتخاذ الإجراءات التالية:

1 - الحصول على البيانات والإحصاءات والتقارير والبحوث والدراسات المتصلة بأعماله من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المختصة في الجمهوريات الأعضاء وله أن يعهد بعد موافقة المجلس الوزاري - لإحدى الجهات المشار إليها أو الأشخاص الاعتبارية المهتمة بالبحث العلمي أو الأفراد ذوي الخبرة العلمية بإجراء بحوث أو دراسات علمية وتكنولوجية في مجالات عمل المجلس.

2 - الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والإقليمية التي تعقد حول مجالات تخصص المجلس للإفادة من الخبرات العالمية ومتابعة تطورها.

3 - تكوين لجان فنية دائمة أو مؤقتة لبحث موضوعات معينة مما تدخل في اختصاص المجلس.

4 - إنشاء المعاهد والمؤسسات الاتحادية في مجالات البحث العلمي وكذلك المراكز التي تساعد على تحقيق أهدافها كالمركز الاتحادي للتوثيق والإعلام العلمي والمركز الاتحادي للدراسات القومية وغيرها.

المادة الثامنة - ينوب عن رئيس المجلس في حالة غيابه اقدم الوزراء الأعضاء بالمجلس.

المادة التاسعة - يجتمع المجلس بشكل دوري في عاصمة الاتحاد بدعوة من رئيسه كل أربعة اشهر ولرئيس المجلس دعوة المجلس إلى حضور اجتماعات استثنائية عند الضرورة.

المادة العاشرة - يضع المجلس لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس المجلس.

المادة الحادية عشرة - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار مجلس الرئاسة رقم - 9 - لعام  1972 - بإنشاء مجلس شؤون الإعلام. مجلس الرئاسة.. بعد الاطلاع على الدستور..

<41>