إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص معاهدة إنشاء مجلس التعاون العربي
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 640 - 644.

          1 - الهيئة العليا

          2 - الهيئة الوزارية

          3 - الأمانة العامة.

المادة السادسة

          تتألف الهيئة العليا من رؤساء الدول الأعضاء وهي أعلى سلطة في المجلس.

المادة السابعة

          تختص الهيئة العليا بما يأتي:
          1 - رسم السياسات العليا للمجلس.

          2 - اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التوصيات التي ترفعها الهيئة الوزارية.

          3 - تكليف الهيئة الوزارية بأي مسألة تدخل في اختصاص المجلس وأعماله.

          4 - إقرار قواعد إجراءات عمل المجلس وتعديلاتها.

          5 - تعيين الأمين العام للمجلس.

          6 - قبول انضمام الأعضاء الجدد.

          7 - تعديل اتفاقية تأسيس المجلس.

          8 - متابعة التقدم في تنفيذ إجراءات التنسيق والتعاون والتكامل التي تم الاتفاق عليها.

          9 - إحداث تشكيلات أخرى ولجان دائمة عند الاقتضاء.

المادة الثامنة

          1 - تعقد الهيئة العليا اجتماعاً اعتيادياً مرة كل عام في إحدى الدول الأعضاء بصورة دورية ويرأس الهيئة العليا رئيس الدولة المضيفة لدورة سنوية كاملة.

          2 - يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة العليا أو باقتراح من إحدى الدول الأعضاء مؤيد من دولة أخرى على الأقل وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي يتولى رئيسها الهيئة العليا.

<5>