إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص معاهدة إنشاء مجلس التعاون العربي
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 640 - 644.

          3 - يجوز عقد اجتماعات خاصة باتفاق رؤساء الدول الأعضاء في أي عاصمة أو مدينة من عواصم أو مدن الدول الأعضاء ولا يغير عقد هذه الاجتماعات القواعد المتعلقة برئاسة الهيئة العليا.

          4 - يعد انعقاد اجتماعات الهيئة العليا صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

المادة التاسعة

          تتألف الهيئة الوزارية من رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم.

المادة العاشرة

          تختص الهيئة الوزارية بما يلي:
          1 - دراسة الشؤون والقضايا المتعلقة بالمسائل التي يختص بها المجلس.

          2 - رفع الخطط والمقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق أهداف المجلس إلى الهيئة العليا.

          3 - اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا.

          4 - دراسة أي قضية تتعلق بشؤون التعاون بما في ذلك إحالتها إلى لجان متخصصة مؤقتة عند الاقتضاء لدراستها وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.

          5 - إعداد قواعد إجراءات عمل المجلس ورفعها إلى الهيئة العليا لإقرارها واقتراح تعديلها عند الاقتضاء.

          6 - إقرار وتعديل الأنظمة الإدارية والمالية للأمانة العامة.

          7 - النظر في تقارير الأمين العام المتعلقة بعمل المجلس.

          8 - مناقشة وإقرار موازنة الأمانة العامة والموافقة على حساباتها الختامية والوضع الإداري والمالي للأمانة العامة.

<6>