إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



المقرر 18 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:
توزيع المدفوعات والشفافية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 644- 645"

المقرر 18 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة
للتعويضات: توزيع المدفوعات والشفافية

(A/AC.26/Dec.18 (1994،

24 آذار/ مارس 1994

توزيع المدفوعات والشفافية

مقرر اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جلسته الحادية والأربعين المعقودة في جنيف في 23 آذار/ مارس 1994
أولا -   تقوم الحكومات، في ممارسة مسؤوليتها عن توزيع مدفوعات التعويض عن الخسائر المباشرة على مقدمي المطالبات المجازة الذين قدمت هذه الحكومات مطالباتهم، بإنشاء آلياتها الخاصة بها لتوزيع المدفوعات بطريقة منصفة وفعالة ودون تأخير، مع مراعاة الأحكام التالية:

       1 -   يجوز للحكومات أن تحصل على مقابل لما تتحمله من تكاليف تجهيز المطالبات، باقتطاع رسم زهيد من المدفوعات المسددة لمقدمي المطالبات. ويطلب من الحكومات تقديم توضيحات مرضية لمجلس الإدارة لما تقتطعه على هذا النحو من تكاليف تجهيز المطالبات. ويكون هذا الرسم متناسبا مع النفقات الفعلية التي تكبدتها الحكومات. وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لمقدمي المطالبات المندرجة في الفئات " ألف " و " باء " و " جيم "، ينبغي ألا يتجاوز هذا الرسم 1.5 في المائة. وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لمقدمي المطالبات المندرجة في الفئات " دال " و " هاء " و " واو "، ينبغي ألا يتجاوز الرسم 3 في المائة. وأي عمولة أو رسم تفرضه الحكومات، عملا بالقوانين المحلية، على التعويض الذي تتلقاه من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات يعتبر كلفة تجهيز، ويجوز للحكومة المعنية اقتطاعه. ومع عدم الإخلال بما يتخذ مستقبلا من قرارات فيما يتعلق بأهلية الحصول على تعويضات في إطار الفئة " واو "، إذا قامت حكومة ما باقتطاع رسم تجهيز ثم تلقت تعويضا عن هذه التكاليف في إطار الفئة " واو "، فعليها أن تسدد لمقدمي المطالبات تلك الرسوم المقتطعة.

       2 -   على كل حكومة، قبل استلامها الدفعة الأولى من لجنة التعويضات أو فور استلامها هذه الدفعة أن تقدم معلومات مكتوبة، عن طريق الأمين التنفيذي، إلى مجلس الإدارة بشأن ما اتخذته من ترتيبات لتوزيع الأموال على مقدمي المطالبات. وأن تبادر بعد ذلك إلى الإبلاغ عما تجريه من تغييرات في هذه الترتيبات.

       3 -   إذا كانت مبالغ التعويضات محددة من قبل لجنة التعويضات فيما يتصل بكل مطالبة فردية، ينبغي للحكومات أن توزع الأموال على مقدمي المطالبات في غضون ستة أشهر من تلقي المدفوعات من لجنة التعويضات، مع مراعاة أحكام الفقرة 5.

       4 -   على الحكومات أن تقدم معلومات عن مبالغ المدفوعات الموزعة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انقضاء الموعد المحدد لتوزيع كل دفعة تتلقاها من لجنة التعويضات. وينبغي أن تشير هذه التقارير إلى فئة المطالبات وقسط الدفعة التي تلقتها من لجنة التعويضات، مع إيراد معلومات عن أسباب عدم دفع التعويض لمقدمي المطالبات لتعذر تحديد أماكن وجودهم أو لأسباب أخرى، فضلا عن التفسيرات المطلوب إيرادها عن اقتطاع رسوم بمقتضى الفقرة 1.

       5 -   إذا لم تقم حكومة ما بتوزيع الأموال في غضون ستة أشهر من استلامها أو بينت أنه يلزمها مزيد من الوقت لتوزيع الأموال، أو في حالة عدم تقديم تقارير تستوفي شروط الفقرة 4 إلى الأمين التنفيذي في غضون الفترة الزمنية المحددة، وعندما لا يرى مجلس الإدارة أن ثمة ظروفا استثنائية تبرر ذلك، أو عندما لا يكون مقتنعا بالأسباب التي تم إيرادها لعدم تسديد المدفوعات أو بكفاية التقارير المقدمة، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر طلب إيضاحات أو معلومات إضافية من الحكومة المعنية. وإذا لم يتلق المجلس ردا مرضيا، يجوز له أن يقرر عدم توزيع مزيد من الأموال على تلك الحكومة.

       6 -   ينبغي لكل حكومة، لدى انتهائها من توزيع كل ما تلقته من مدفوعات من لجنة التعويضات، إعداد بيان موجز نهائي بما سددته من مدفوعات، تورد فيه أسماء الأفراد أو الجهات المتلقية لهذه المدفوعات. والمبلغ المحدد الذي تلقاه كل مقدم مطالبة، وتاريخ دفع كل تعويض، كما ينبغي لها الإبلاغ عن المبالغ غير الموزعة. أما المبالغ التي تتلقاها الحكومات من لجنة التعويضات والتي لم تدفعها لأصحاب المطالبات لتعذر تحديد أماكن وجود هؤلاء المطالبين، فينبغي ردها إلى صندوق التعويضات، ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.

       7 -   تؤدي الحكومات المدفوعات للمطالبين إما بدولارات الولايات المتحدة أو بعملات أخرى. وإذا كانت الحكومات تقوم بتحويل المدفوعات التي تتلقاها من لجنة التعويضات بالدولارات الأمريكية إلى عملات أخرى من أجل توزيع التعويضات على المطالبين. فينبغي أن تخطر مجلس الإدارة بطريقة التحويل وبسعر الصرف المقرر استخدامه، واضعة في اعتبارها تأمين مصالح المطالبين في استلام مبالغ مكافئة تماما لتعويضاتهم.
ثانيا -   ينبغي أن تسري هذه الأحكام أيضا على توزيع المدفوعات من قبل أي شخص أو سلطة أو هيئة تعينها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لتتولى جمع وتقديم المطالبات نيابة عن أشخاص ليسوا في وضع يتيح لهم تقديم مطالباتهم عن طريق الحكومات.
ثالثا -   سيواصل مجلس الإدارة رصد توزيع المدفوعات على المطالبين. وسيقوم بتنقيح الأحكام المحددة أعلاه وتعديلها كلما رأى ذلك ضروريا.


<1>