إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق المستمرين
لامتثال العراق - 11 أكتوبر 1995
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 798 - 822"

التقرير الثامن للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الرصد والتحقق
المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار
مجلس الأمن 687 (1991)

S/1995/864،

11 تشرين الأول/ أكتوبر 1995

مذكرة من الأمين العام
         1 -   يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) '1' من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

       2 -   وهذا هو التقـرير الثامن الذي يقـدم عمـلا بالفقـرة 8 من قرار مجلـس الأمن 715 (1991) المـؤرخ 11 تشـرين الأول/ أكتـوبر 1991، التـي طلب فيهـا المجلـس إلى الأميـن العام أن يقـدم إليه تقـريرا كل ستـة أشهر عـن تنفيـذ خطة اللجنـة الخاصة للرصـد والتحقق المستمـرين لامتثال العـراق للأجزاء ذات الصـلة من الفـرع جيم من قـرار مجلس الأمـن 687 (1991). وهو يستكمـل المعلومات الـواردة في التقاريـر السبعـة الأولى

(S/23801،

S/24661،

S/25620،

S/26684،

S/1994/489 ،

S/1994/1138

و Corr.1،

S/1995/284 ).

         3 -   ويرد مزيد من المعلومات بشأن ما استجد من تطورات منذ التقرير الأخير، المقدم عملا بالقرار 715 (1991). في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في 20 حزيران/ يونيه 1990 (S/1995/494)، والتقرير التاسع المقدم وفقا للفقرة 3 من القرار 699 (1991).

المرفق
تقرير الأمين العام عن حالة تنفيذ خطة اللجنة الخاصة للرصد والتحقق المستمرين لامتثال العراق للأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

أولا -   مقدمة

       1 -   كانت الأشهر الستة التي انقضت منذ التقرير الأخير، الذي قدم إلى مجلس الأمن وفقا للفقرة 8 من القرار 715 (1991)، من أكثر الفترات الحافلة بالأحداث في تاريخ اللجنة الخاصة، من حيث العلاقات مع حكومة العراق وكذلك من حيث التقدم المحرز في الحصول على معلومات عن برامج العراق الخاصة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التي يتعدى مداها 150 كيلو مترا. ومع أن هذا التقرير يقدم عملا بقرار يتصل بالرصد والتحقق المستمرين، فقد أوضحت اللجنة مرارا أن الفهم التام لجميع نواحي برامج العراق الخاصة بأسلحة الدمار الشامل هو أمر ضروري لتخطيط وتشغيل نظام فعال للرصد، يكفل تقيد العراق بتعهده بعدم استخدام أو تطوير أو بناء أو اكتساب أي من المواد المحظورة عليه بموجب الفقرتين 8 و 9 من القرار 687 (1991)، أي "(أ) جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات، وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع؛ و (ب) جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كيلو مترا، والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها".

       2 -   وهذا التقرير، إلى جانب عرضه للتطورات التي استجدت في تسيير وتعزيز عمليات الرصد منذ نيسان/ أبريل 1995، يتضمن سردا مفصلا للمعلومات الجديدة التي جرى الحصول عليها بشأن برامج العراق المحظورة وأثرها المحتمل في نظام الرصد. ففي الفترة قيد الاستعراض، اتخذ العراق قرارات هامة للاعتراف ببرنامجه الخاص للأسلحة البيولوجية الهجومية، كما جرى الحصول على وثائق تتصل بجميع المجالات. إلا أن الكثير من المعلومات الجديدة يتناقض مع الإقرارات التي صدرت عن العراق من قبل، ولا بد، الآن، من إعادة النظر في بعض التقييمات التي أجرتها اللجنة. وعلى العراق في العمليات الجديدة للإفصاح التام والكامل والنهائي التي لا بد له من إجرائها في كل المجالات وفقا لما هو معروض على نحو أوفى في أماكن أخرى من هذا التقرير، أن يقدم توضيحا أشد ثبوتا وأقوى تماسكا لأنشطته الماضية.

       3 -   وقد تضمن تقرير اللجنة المقدم في نيسان/ أبريل 1995 (S/1995/284)، في فقرتيه 3 و 4، عرضا شاملا لمفهوم

<1>