إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة الجزاءات يحيل فيها
اقتراحا بآلية لرصد صادرات وواردات العراق ذات القدرات مزدوجة الغرض
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 833 - 837"

رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة الجزاءات يحيل
فيها اقتراحا بآلية لرصد صادرات وواردات العراق ذات القدرات
مزدوجة الغرض

S/1995/1017 ،

7 كانون الأول/ ديسمبر 1995

أتشرف بالإشارة إلى الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) التي قرر فيها المجلس أن:

"يطلب إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في وضع آلية لرصد أي مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والخطط الموافق عليها بموجبه".

        وإنني أنقل إليكم طيه، بموافقة الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقريرا أعدته اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990)، واللجنة الخاصة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن أحكام آلية رصد الصادرات والواردات بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

        ومرفق بالتقرير أيضا نص رسالة مؤرخة 17 تموز/ يوليه 1995 وموجهة إليَّ من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة. وهي تبين المبادئ العامة التي ستتبع في تنفيذ آلية رصد الصادرات والواردات في العراق، وهي محالة إلى المجلس للعلم.

        ويؤمل أن يتسنى للمجلس أن يتخذ في وقت قريب قرارا بشأن التقرير المحال إليه طيه، بحيث يمكن، عند اللزوم، إجراء استعدادات على الصعيد الوطني لتنفيذ آلية رصد الصادرات والواردات، في الوقت الملائم. كما أن هذا القرار سيتيح للجنة الخاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللتين يقترح التقرير تكليفهما بتنفيذ الآلية، أن تمضيا قدما في إجراء تلك الاستعدادات، التي لم يُشرع فيها حتى الآن انتظارا لصدور ولاية بها.

(توقيع) تونو آيتيل
رئيس لجنة مجلس الأمن
المنشأة بموجب القرار 661 (1990)
بشأن الحالة بين العراق والكويت

المرفق الأول
الأحكام المتصلة بإنشاء آلية لرصد الصادرات والواردات بموجب الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

تقرير أعدته اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990) واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أولا -   الهدف

        ا -   إن مجلس الأمن، بموجب الفقرة 7 من قراره 715 (1991)، المؤرخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991:
        "يطلب إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في وضع آلية لرصد أي مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والخطط الموافق عليها بموجبه".
وهذا التقرير مقدم إلى مجلس الأمن عملا بذلك الطلب.

        2 -   إن آلية رصد الصادرات والواردات (المشار إليها فيما بعد بـ "الآلية") هي عنصر من عناصر خطط اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 و Corr.1 )، الموافق عليها بقرار مجلس الأمن 715 (1991) لرصد تعهد العراق بعدم العودة إلى اكتساب قدرات في مجال الأسلحة المحظورة، والتحقق من هذا التعهد بصورة مستمرة. وهذا الرصد ليس محدد المدة، ومن المقرر أن يستمر حتى يقرر مجلس الأمن إنهاءه.

        3 -   وتنص الفقرة 7 من القرار 715 (1991) على رصد المبيعات أو الإمدادات التي توفرها بلدان أخرى للعراق من الأصناف المشمولة بالخطتين، وذلك بعد تخفيض أو رفع الجزاءات المعروضة بالقرار 661 (1990) على تلك الأصناف، عملا بالفقرة 21 من القرار 687 (1991). وينبغي أن توفر هذه الآلية بيانات هامة لتستخدم كأداة من أهم الأدوات التي تضمن عدم عودة العراق إلى العمل ببرامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. فمن الواضح إذن أنه يجب أن تدخل هذه الآلية حيَّز الوجود قبل اتخاذ مجلس الأمن أي مقررات لتخفيض أو رفع الجزاءات المفروضة على أصناف مشمولة بالقرارات والخطط المتصلة بذلك.

        4 -   يُستنتج من ذلك أنه لا بد من مرور فترة زمنية بعد إقرار مجلس الأمن لهذه الآلية قبل أن يخفض أو يرفع الجزاءات المفروضة على أصناف مشمولة بآلية الرصد. وطالما بقيت هذه الأصناف خاضعة للجزاءات المفروضة بموجب القرار 661

<1>